منتدى أبناء العوايدات - رفاعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أبناء العوايدات - رفاعة

هذا المنتدى يهدف إلى ترابط أبناء القرية حتى يسهل التواصل بينهم ومعرفة الأحداث الجارية وتنمية مشاريع القرية.
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَسْرَفْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

شاطر
 

 حكم المسح على الجورب في الوضوء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالباقي عثمان الصديق

عبدالباقي عثمان الصديق

عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
العمر : 50
الموقع : السودان/ ود مدني
المزاج : الحمد لله ربّ العالمين

حكم المسح على الجورب في الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: حكم المسح على الجورب في الوضوء   حكم المسح على الجورب في الوضوء Emptyالأحد أغسطس 01, 2010 7:10 pm

Share




حكم المسح على الجورب


بقلم :
الشيخ/ حبيب سلامي

عضو اللجنة العلمية
بمكتب الشيخ الدكتور ناجي العربي





بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ .
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة, رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك .وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب, من أجل التيسير على القارئ.
س1: هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟

إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام, وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله, وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة, ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما, تيسيرا على الناس, ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج : 7 ) : ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر, ساترا محل فرضه، طاهرا , يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته )).
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة, أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: (( ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)) . ( المنهاج: 7)

والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح, فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها, ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية, وهي لا تمنع نفوذ الماء, ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم, وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.

س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟

نعم, ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ, وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا, وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه, أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.

يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: (( والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها : أنه ضعيف, ضعفه الحفاظ, وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري, وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبل, وعلي بن المدين، ويحيى بن معين, ومسلم بن الحجاج, وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث, وإن كان الترمذي قال : حديث حسن , فهؤلاء مقدمون عليه, بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي - رحمه الله - عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين, لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة, فكأنه قال : مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . ( المجموع: 1/ 566 ).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين, أي الذي يمكن متابعة المشي عليه .
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه ( رقم 99 ): (( وهو قول كغير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري, وابن المبارك, والشافعي, وأحمد, وإسحاق, قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين, إذا كانا ثخينين )) .
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق, وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن, ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء, ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.

س3 :ما هو المعتمد عند فقهاء المذاهب الأربعة ( الأحناف, والمالكية, والشافعية, والحنابلة) في حكم المسح على هذه الجورب المنسوجة التي يعتاد الناس لبسها تحت الأحذية ؟

ذكرنا كلام النووي أن ذلك لا يجوز, وإليك كلام بعض أئمة أهل السنة المعتمد في المذاهب الأربعة باختصار :
:: مذهب الأحناف ::

المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار ( 1 / 269 ) شارحا قول المصنف ( أو جوربيه الثخينين, والمنعلين, والمجلدين) : (( الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)) . - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه ( الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف : (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر, ويثبت على الساق بنفسه, ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.

:: مذهب المالكية ::
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه, فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبوالضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : (( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه )).
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية, ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.

:: مذهب الشافعية ::

يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه, وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1. أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2. أن يكون الملبوس طاهرًا .
3. أن يكون ساترًا لمحل الغسل ، أي يغطي القدمين إلى الكعبين .
4. أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه ، من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه .
5. أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.

والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن ، فهي ليست قوية ثخينة ، ولا يمكن متابعة المشي عليها ، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل . كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم ، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.

قال الإمام النووي في المجموع (1/564 ): (( الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا )).

ويقول أيضًا في المجموع (1/567) : (( أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .

ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين : (( وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه ، فالعبرة بماء الغسل ، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له )).

وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية ، فلا يجوز المسح عليها عندهم .

:: مذهب الحنابلة ::

المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن .
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب ، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي : (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين : (( الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه ، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله ، لم يجز المسح عليه ، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه ، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب )).
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281): (( والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف . وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا : إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه ، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر )) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة ، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك ، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية ، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ، ولم يجز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها ، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن .
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم ، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن )) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع : المسألة رقم (351) : (( وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما )).
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة ، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء .
س4 :ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة ، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته ، وعليه إعادتها .
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة ، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها ، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل ، والأخذ بالأحوط ، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مكتب الشيخ الدكتور ناجي بن راشد العربي
هاتف : 17323331 (+973) ، فاكس : 17322012 (+973)
البريد الإلكتروني : najialarabi@hotmail.com
المحرق - مملكة البحرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdelrahman alshareef

abdelrahman alshareef

عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 39
الموقع : India
المزاج : very cool

حكم المسح على الجورب في الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المسح على الجورب في الوضوء   حكم المسح على الجورب في الوضوء Emptyالإثنين أغسطس 23, 2010 10:09 pm

Share
مشكور الاخ عبد الباقى وللاسف معظم العوام واقعين في هذا الخطا وفي ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wadelshareef99@gmail.com
عبدالباقي عثمان الصديق

عبدالباقي عثمان الصديق

عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
العمر : 50
الموقع : السودان/ ود مدني
المزاج : الحمد لله ربّ العالمين

حكم المسح على الجورب في الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم المسح على الجورب في الوضوء   حكم المسح على الجورب في الوضوء Emptyالإثنين أغسطس 23, 2010 10:21 pm

Share
abdelrahman alshareef كتب:
مشكور الاخ عبد الباقى وللاسف معظم العوام واقعين في هذا الخطا وفي ميزان حسناتك
جزاك اللهُ خيراً يا عبدالرحمن،،،،،،ليس العوام فحسب، بل المتعلمين أيضاً. المشكله في الكتب المطبوعه حديثاً حيثَ أنّ معظمها مَحرّف و يحيد عن الحقيقة بقصدٍ التضليل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام

عدد المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 11/07/2010
العمر : 41
الموقع : قطر

حكم المسح على الجورب في الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: بحوث في المسح على الخفين للشيخ محمد الصالح العثيمين   حكم المسح على الجورب في الوضوء Emptyالثلاثاء أغسطس 24, 2010 4:38 am

Share
بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً : بحوث في المسح على الخفين :

هذه بحوث في المسح على الخفين :

البحث الأول : في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته ..

وفي هذا خلاف بين العلماء .

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح . قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح : وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته . وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض .

وفي المجموع فقه الشافعية للنووي ( 1 / 480 ) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح . وفي ص ( 481 ) منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف . قال ابن المنذري : وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف .

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ( 13 ) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً ، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء .

وفي المحلى (2/100 ) جواز المسح على المخرق ولو ظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال : امسح مادام يسمى خفاً .

وفي المجموع (2/482) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال : وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة .

وفي ص (484) حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قال : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود .أ.هـ.

وفي ص (486) إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان ترى تحته البشرة .

وفي(ص 24 جـ 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل) أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف يسمى في عرف أهل مصر شراباً .

البحث الثاني : إذا لبس خفاً على خف فلا يخلو من حالين :

الأولى : أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل ، ولا يمسح الأعلى .

الثاني : أن يكون قبل الحدث فهو بالخيار ، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى ، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به . فإن نزعه لزم نزع الأسفل ، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني . ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين ، ولا على الأسفل إن كان هو المخرق .

وفي الفروع (1/160) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين … ويتوجه الجواز (و) لمالك . وفي ص (172) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني … فيتوضأ أو يغسل قدميه على الخلاف ، وعنه لا يلزمه (وهـ م ) فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفرداً على الخلاف . أ . هـ .

قلت : وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه .

وفي المجموع للنووي (1/490) إذا جوّزنا المسح على الجرموق(ملبوس رجل يلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة ) فقد ذكر أبو العباس بن سريج فيه ثلاث معان ، أصحها أنه بدل عن الخف ، والخف بدل عن الرجل . الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف . والثالث : أنهما كخف واحد ، فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة ، وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة ، وذكر منها لونزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله ، فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه لكن هل يكفيه مسحه أولا بد من إعادة الوضوء فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه . وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل وغسل القدمين . وفي وجوب استئناف الوضوء القولان .

فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال :

أحدها : لا يجب شيء ، وأصحها مسح الأسفل فقط .

الثالث : يجب مسحه مع استئناف الوضوء .

الرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين .

الخامس : يجب النزع واستئناف الوضوء.

وفي ص (490) أيضاً : إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ، ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران ، ثم قال عن الجواز: إنه الأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة . وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . قال الرافعي : قال الشيخ أبوعلي : إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق أ. هـ.

وقوله من حين حين أحدث بناءً على أن ابتداء المدة من الحدث ، وسيأتي الخلاف في ذلك .

البحث الثالث : في توقيت مدة المسح:

وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . وقال بعض العلماء : لا توقيت فيه . وفي المجموع (1/467) : حكاه أصحابنا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك ، وهوالمشهور عنه . وعنه أنه موقت ، وعنه موقت للحاضر دون المسافر .

قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوة إلى الليل . أ .هـ .

وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص (15) : ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.

وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدئ؟ الجمهور من أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس . وفي المجموع (1/470) : وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس.أ. هـ .

البحث الرابع : إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو بالعكس فبأيهما يعتبر ؟

وهذا له ثلاث حالات :

الحال الأولى:أن يكون التغير قبل الحدث مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يحدث ، أو يلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يحدث . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر ، قال في المجموع (2/472) بالإجماع،وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ، ولا إشكال في ذلك.

الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح ، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح ، أو يلبسهما مسافرًا ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر . قال في الإنصاف (1/179) : هذا المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك في الفروع(1/168)بالواو إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة.قال:وعنه مسح مقيم..إلخ.أ.هـ .

وفي المغني (1/290) لا نعلم خلافاً أنه يتم مسح مسافر . وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ، ولم أر في ذلك خلافاً .

الحال الثالثة : أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر ، أو يلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك ، ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم .

أما المسألة الأولى : فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت أو لا .

فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (2/109) أن يتم مسح مسافر ، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف . فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر ، وهو رواية عن أحمد وداود . انظر المجموع (1/472) .

قال في المغني (1/292) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . وفي الإنصاف (1/178) عن صاحب الفائق : هو النص المتأخر وهو المختار . أ.هـ .

وأما المسألة الثانية : فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا .

فإن كانت قد انتهت فلا مسح ، وإن كانت باقية أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء . قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ . ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواو إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة . قال : وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ.هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء .

البحث الخامس : إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أو تنتقض ؟

في هذا خلاف بين العلماء . ذكره في المجموع (1/511) .

القول الأول : تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث . وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره .

قال النووي : وهو المختار الأقوى .

قلت : واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى ( انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال : هذا هو القول الذي لا يجوز غيره.

قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث .

وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف . وهو أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين .

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد .

القول الثالث : يلزمه الوضوء ، وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق ، وهو أصح الروايتين عن أحمد .

القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين ، وبه قال مالك والليث .

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته ، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم .

ثم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الثاني عام 1407 هـ .

بقلم كاتبه

محمد الصالح العثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alawaida-rofaa.all-up.com
 

حكم المسح على الجورب في الوضوء

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أبناء العوايدات - رفاعة :: المنتدى الإسلامي :: منتدى المواضيع العامة-